المطلب الأول: حكم الجماع قبل التحلل الأول.
قال ابن حزم: (( واتفقوا أن جماع النساء في فروجهن ذاكرا لحجه يفسخ الإحرام ويفسد الحج ما لم يقدم المعتمر مكة ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج ) ) [1] .
نصوص إجماعات العلماء على فساد حج من جامع قبل الوقوف بعرفة:
قال ابن المنذر: (( وأجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع ) ) [2] .
وقال ابن عبد البر: (( وأجمعوا أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه ) ) [3] .
وقال ابن قدامه: (( أما فساد الحج بالجماع في الفرج , فليس فيه اختلاف ) ) [4] .
وقال النووي: (( إذا وطئها في القبل عامدًا عالمًا بتحريمه قبل الوقوف بعرفات , فسد حجه بإجماع العلماء ) ) [5] .
(1) مراتب الإجماع 49.
(2) المغني 5/ 166.
(3) التمهيد 11/ 192.
(4) المغني 5/ 166.
(5) المجموع 7/ 417.