فهرس الكتاب
قال ابن حزم: (( واتفقوا على أن من ألقى البيت عن يساره فطاف خارج الحجر ولم يخرج في طوافه من المسجد سبعًا ثلاثة خببًا وأربعة مشيًا فقد طاف ) ) [1] .
هذه المسألة ليست محل اتفاق بين العلماء بل إن هناك من قال يصح طواف من جعل البيت عن يمينه.
الخلاف في المسألة:
القول الأول: أن التياسر في الطواف شرطٌ لصحته فإن طاف وجعل البيت عن يمينه فإن طوافه باطل وهذا هو قول جمهور أهل العلم من المالكية [2] , والشافعية [3] , والحنابلة [4] .
بل نقل ابن عبد البر الإجماع على أن جعل البيت على يسار الطائف مما لا خلاف فيه بين العلماء [5] .
الأدلة القول الأول:
1 -قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [6] .
(1) مراتب الإجماع 51.
(2) (المدونة 1/ 425 تبيين الحقائق 2/ 16.
(3) الأم 2/ 192 المجموع 8/ 18.
(4) المغني 5/ 231 الفروع 3/ 500.
(5) التمهيد 11/ 7, 9.
(6) الحج: 29.