فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 183

المطلب الثاني: صفة الطواف.

قال ابن حزم: (( واتفقوا على أن من ألقى البيت عن يساره فطاف خارج الحجر ولم يخرج في طوافه من المسجد سبعًا ثلاثة خببًا وأربعة مشيًا فقد طاف ) ) [1] .

هذه المسألة ليست محل اتفاق بين العلماء بل إن هناك من قال يصح طواف من جعل البيت عن يمينه.

الخلاف في المسألة:

القول الأول: أن التياسر في الطواف شرطٌ لصحته فإن طاف وجعل البيت عن يمينه فإن طوافه باطل وهذا هو قول جمهور أهل العلم من المالكية [2] , والشافعية [3] , والحنابلة [4] .

بل نقل ابن عبد البر الإجماع على أن جعل البيت على يسار الطائف مما لا خلاف فيه بين العلماء [5] .

الأدلة القول الأول:

1 -قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [6] .

(1) مراتب الإجماع 51.

(2) (المدونة 1/ 425 تبيين الحقائق 2/ 16.

(3) الأم 2/ 192 المجموع 8/ 18.

(4) المغني 5/ 231 الفروع 3/ 500.

(5) التمهيد 11/ 7, 9.

(6) الحج: 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت