فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 183

المبحث الثالث: الوقوف بعرفة , وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: وقت الوقوف بعرفة.

قال ابن حزم: (( وأجمعوا أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة ولا يوم النحر لمن علم أنه يوم النحر فما بعده ) ) [1] .

نصوص إجماعات العلماء في بيان وقت الوقوف بعرفة:

قال ابن عبد البر: (( ولا يجزئ الوقوف بالنهار قبل الزوال بإجماع ) ) [2] .

وقال ابن رشد: (( وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك، وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ) ) [3] .

مستند الإجماع:

حديث جابر في صفة حج النبي قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتي بطن الوادي فخطب الناس ... ثم قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتى الموقف ... الحديث [4] .

(1) مراتب الإجماع 49.

(2) الاستذكار 11/ 241, 242 12/ 84.

(3) بداية المجتهد 1/ 279.

(4) رواه مسلم باب حج النبي صلى الله عليه وسلم رقم: 1218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت