فهرس الكتاب
قال ابن حزم: (( واتفقوا أن المرأة إذا كانت كذلك , وحج معها ذو محرم أو زوج , فإن الحج عيها واجب ) ) [1] .
نصوص إجماعات العلماء على وجوب الحج على المرأة إذا اكتملت الشروط:
قال ابن عبد البر: (( خروج النساء في سفر الحج مع أزواجهن , وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ) ) [2] .
وقال النووي: وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته )) [3] .
وقال القاضي عياض: (( ولا خلاف في وجوب الحج على المرأة كالرجل إذا استطاعته ) ) [4] .
قال الوزير ابن هبيرة: (( أجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم، عاقل، حر، بالغ، صحيح، مستطيع، في العمر مرة واحدة، وأن المرأة في ذلك كالرجل، وأن الشرائط في حقها كالرجل ) ) [5] .
(1) مراتب الإجماع 48.
(2) الاستذكار 10/ 194.
(3) شرح مسلم 4/ 294.
(4) إكمال المعلم 4/ 445.
(5) الإفصاح 1/ 262.