فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 183

قال ابن حزم: (( واتفقوا أن المرأة إذا كانت كذلك , وحج معها ذو محرم أو زوج , فإن الحج عيها واجب ) ) [1] .

نصوص إجماعات العلماء على وجوب الحج على المرأة إذا اكتملت الشروط:

قال ابن عبد البر: (( خروج النساء في سفر الحج مع أزواجهن , وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ) ) [2] .

وقال النووي: وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته )) [3] .

وقال القاضي عياض: (( ولا خلاف في وجوب الحج على المرأة كالرجل إذا استطاعته ) ) [4] .

قال الوزير ابن هبيرة: (( أجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم، عاقل، حر، بالغ، صحيح، مستطيع، في العمر مرة واحدة، وأن المرأة في ذلك كالرجل، وأن الشرائط في حقها كالرجل ) ) [5] .

(1) مراتب الإجماع 48.

(2) الاستذكار 10/ 194.

(3) شرح مسلم 4/ 294.

(4) إكمال المعلم 4/ 445.

(5) الإفصاح 1/ 262.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت