مستند الإجماع:
قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} ... [1] .
وجه الدلالة: أن أوجب الحج على كل من استطاع إليه سبيلًا والمرأة إذا كانت كذلك فإنها تدخل في هذه الآية لأنها عامة تشمل الرجال والنساء.
النتيجة:
ثبوت الإجماع وصحته على وجوب الحج على المرأة إذا اكتملت الشروط.
(1) آل عمران: 97.