فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 183

مستند الإجماع:

قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} ... [1] .

وجه الدلالة: أن أوجب الحج على كل من استطاع إليه سبيلًا والمرأة إذا كانت كذلك فإنها تدخل في هذه الآية لأنها عامة تشمل الرجال والنساء.

النتيجة:

ثبوت الإجماع وصحته على وجوب الحج على المرأة إذا اكتملت الشروط.

(1) آل عمران: 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت