المطلب الأول: ما يجزئ من بهيمة الأنعام.
قال ابن حزم: (( وأجمعوا أن الهدى يكون من الإبل والبقر الثني فصاعدًا من الإبل, والبقر, والضأن. والمعز ) ).
وقال: (( واتفقوا على أن ما عدا الإبل والبقر والضأن والمعز لا يهدى منها شيء فيما ذكرناه ) ) [1] .
نصوص العلماء فيما يجزئ من الهدي في الحج:
قال ابن عبد البر: (( -بعد ذكر الأصناف الثمانية- وأجمعوا أن الثني فما فوقه يجزئ منها كلها ) ) [2] .
وقال ابن رشد: (( وأما السنان فإنهم أجمعوا أن الثني فما فوقه يجزئ منها ) ) [3] .
وقال النووي: (( وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني, ولا من الضأن إلا الجذع ) ) [4] .
(1) مراتب الإجماع 49.
(2) الاستذكار 11/ 172.
(3) بداية المجتهد 5/ 475.
(4) المجموع 8/ 366.