فهرس الكتاب
الصفحة 118 من 183
وروى البيهقي: أن رجلًا سأل ابن عباس قال أصبت أهلي , فقال ابن عباس:"أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عامًا قابلًا , ثم أهلا من حيث أهللتما وحيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة أهد ناقة ولتهد ناقة" [1] .
النتيجة:
ثبوت الإجماع وصحته على أن من أفسد حجة الفرض فعليه أن يحج ثانية.
(1) سبق تخريجه.
حجم الخط: