فهرس الكتاب
القضاء, أجزأه عما يجزئ عنه الأول, لو لم يفسده, وإن كانت الفاسدة تطوعًا, وجب قضاؤها; لأنه بالدخول في الإحرام صار الحج عليه واجبًا, فإذا أفسده, وجب قضاؤه, كالمنذور, ويكون القضاء على الفور. ولا نعلم فيه مخالفًا )) [1] .
قال الماوردي: (( وأما الحكم الثالث وجوب القضاء وليس فيه خلاف يعرف ) ) [2] .
قال النووي: (( يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف ) ) [3] .
قال الشنقيطي: (( وإذا فسد حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات: فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده وعليه قضاء الحج بلا خلاف ) ) [4] .
مستند الإجماع:
وقال: (( أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده، وفيما يلزم في ذلك، فليس على شيء، من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة ) ) [5] .
(1) المغني 5/ 206.
(2) الحادي الكبير 4/ 215.
(3) المجموع 7/ 399.
(4) أضواء البيان 5/ 378.
(5) المرجع السابق.