فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 183

القضاء, أجزأه عما يجزئ عنه الأول, لو لم يفسده, وإن كانت الفاسدة تطوعًا, وجب قضاؤها; لأنه بالدخول في الإحرام صار الحج عليه واجبًا, فإذا أفسده, وجب قضاؤه, كالمنذور, ويكون القضاء على الفور. ولا نعلم فيه مخالفًا )) [1] .

قال الماوردي: (( وأما الحكم الثالث وجوب القضاء وليس فيه خلاف يعرف ) ) [2] .

قال النووي: (( يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف ) ) [3] .

قال الشنقيطي: (( وإذا فسد حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات: فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده وعليه قضاء الحج بلا خلاف ) ) [4] .

مستند الإجماع:

وقال: (( أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده، وفيما يلزم في ذلك، فليس على شيء، من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة ) ) [5] .

(1) المغني 5/ 206.

(2) الحادي الكبير 4/ 215.

(3) المجموع 7/ 399.

(4) أضواء البيان 5/ 378.

(5) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت