المطلب الأول: لباس المحرم ,وفيه فرعان:
الفرع الأول: ما يمنع منه الرجال من اللباس في الإحرام
قال ابن حزم: (( وأجمعوا أن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم, والقلانس [1] , والجباب, والقمص, والمخيط, والسراويل التي لا تسمى ثيابًا إن وجد إزارًا ) ) [2] .
نصوص العلماء في منع المحرم من هذه الأشياء المذكورة:
قال ابن المنذر: (( أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص, والعمائم, والسراويلات, والخفاف, والبرانس [3] ) [4] .
وقال ابن عبد البر: (( وأجمعوا على أن المراد بهذا الخطاب في اللباس الذكور الرجال دون النساء ) ) [5] .
(1) القلانس: هي ما يلبس على الرأس من أي نوع كان.
(2) مراتب الإجماع 50.
(3) البرانس: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به أصله من البرس وهو القطن. لسان العرب مادة (برنس) 6/ 36.
(4) الإجماع 50.
(5) التمهيد 10/ 40.