فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 183

المبحث الأول: الإجماعات في محظورات الإحرام , وفيه مطلبان:

المطلب الأول: لباس المحرم ,وفيه فرعان:

الفرع الأول: ما يمنع منه الرجال من اللباس في الإحرام

قال ابن حزم: (( وأجمعوا أن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم, والقلانس [1] , والجباب, والقمص, والمخيط, والسراويل التي لا تسمى ثيابًا إن وجد إزارًا ) ) [2] .

نصوص العلماء في منع المحرم من هذه الأشياء المذكورة:

قال ابن المنذر: (( أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص, والعمائم, والسراويلات, والخفاف, والبرانس [3] ) [4] .

وقال ابن عبد البر: (( وأجمعوا على أن المراد بهذا الخطاب في اللباس الذكور الرجال دون النساء ) ) [5] .

(1) القلانس: هي ما يلبس على الرأس من أي نوع كان.

(2) مراتب الإجماع 50.

(3) البرانس: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به أصله من البرس وهو القطن. لسان العرب مادة (برنس) 6/ 36.

(4) الإجماع 50.

(5) التمهيد 10/ 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت