فهرس الكتاب
المطلب الأول: استلام الحجر الأسود.
قال ابن حزم: (( واتفقوا على استلام الحجر الأسود ) ) [1] .
نصوص العلماء في مشروعية استلام الحجر الأسود:
قال ابن عبد البر: (( جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني , والركن الأسود , لا يختلفون في شيء من ذلك , وإنما الذي فرقوا به بينهما التقبيل , فرأوا تقبيل الأسود , ولم يروا تقبيل اليماني , وأما استلامهما فأمر مجمع عليه ) ) [2] .
قال الزيلعي: (( قوله(ولا يستلم غيرهما) أي غير الحجر والركن اليماني ا هـ قال في الدراية: بإجماع الفقهاء )) [3] .
قال شيخ الإسلام: (( اتفقوا -أي السلف- على أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود, والركن اليماني يستلم ولا يقبل على الصحيح ) ) [4] .
(1) مراتب الإجماع 51.
(2) التمهيد 11/ 24, 27, 37.
(3) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2/ 18
(4) مجموع الفتاوى 27/ 107.