3 -وقوله عليه السلام: (( رفع القلم عن ثلاث عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ) ) [1] .
النتيجة:
ثبوت الإجماع وصحته على وجوب الحج على من اكتملت فيه الشروط.
(1) رواه أبو داود و كتاب الدود باب المجنون يسرق رقم: 4405 , والترمذي كتاب الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد رقم: 1423 , وابن ماجه كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم رقم: 2041. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرح الشيخين ولم يخرجاه (المستدرك كتاب الحدود رقم 817) , وقال: الذهبي في التلخيص على شرطهما وقال الألباني: صحيح.