فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 183

وقال الزيلعي: (( أو أفسد حجه بجماع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة هذا الكلام يشتمل على شيئين: أحدهما: وجوب الشاة به , والثاني: فساد الحج , وهو مجمع عليه ) ) [1] .

وقال ابن مفلح: (( الوطء في قبل يفسد به النسك في الجملة إجماعًا ) ) [2] .

وقال في أسنى المطالب: (قوله الجماع , ولو لبهيمة مفسد للحج) أما قبل الوقوف فبالإجماع )) [3] .

وقال ابن رشد: (( واتفقوا أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه ) ) [4] .

وقال الشنقيطي [5] : (( ولا خلاف بين أهل العلم: أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات: أن حجه يفسد بذلك، ولا خلاف بينهم أنه لا

يفسد الحج من محظورات الإحرام، إلا الجماع خاصة )) [6]

(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2/ 58.

(2) مراتب الإجماع 49.

(3) أسنى المطالب 1/ 511.

(4) بداية المجتهد 1/ 296.

(5) الشنقيطي هو: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي, حفظ القرآن مبكرًا, وتعلم في صغره الأدب والنحو, تفقه على مذهب مالك, اشتهر بالقضاء والفراسة. من مؤلفاته: أضواء البيان, ومذكرة الأصول على روضة الناظر, ونظم الفرائض. توفي 17/ 12/1393 هـ. (أخذت الترجمة من محاضرة ألقاها الشيخ عطية سالم) .

(6) أضواء البيان 5/ 378.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت