فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 183

مستند الإجماع:

1 -ما روي أن رجلا من جذم جامع امرأته، وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما"اقضيا نسككما وأهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه وعليكما حجة أخر ى فتقبلان حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبنا فأحرما وأتما نسككما واهديا" [1]

2 -وروى البيهقي: أن رجلًا سأل ابن عباس قال أصبت أهلي , فقال ابن عباس:"أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عامًا قابلًا , ثم أهلا من حيث أهللتما حتى إذا بلغتما حيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة أهد ناقة ولتهد ناقة" [2]

قال الشنقيطي: (( أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده، وفيما يلزم في ذلك، فليس على شيء، من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة ) ) [3] .

النتيجة:

ثبوت الإجماع وصحته على فساد حج من جامع قبل الوقوف بعرفة.

(1) رواه البهيقي في السنن الكبرى باب ما يفسد الحج رقم 9559 ورواه أبو داود في المراحيل ج 1/ 147، قال البيهقي: حديث منقطع وقال ابن القطان: هذا حديث لا يصح، فإن فيه زيد بن نعيم مجهول نصب الراية 3/ 238.

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى ما يفسد الحج رقم 9566.

(3) أضواء البيان 5/ 383.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت