فهرس الكتاب
وقال البهوتي: السادس - من محظورات الإحرام-: قتل صيد البر إجماعا [1] .
مستند الإجماع:
أولًا في الحرم:
روى ابن عباس مرفوعا أنه: (( قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها فقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم قال إلا الإذخر ) ) [2]
ثانيا: ً في حال الإحرام:
1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [3]
2 -وقوله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [4]
النتيجة:
ثبوت وصحة الإجماع على تحريم الصيد سواء كان محرمًا أو في الحرم أو كان محرمًا في الحرم.
(1) دقائق أولي النهى 2/ 542.
(2) رواه البخاري كتاب جزاء الصيد باب لا يحل القتال بمكة رقم: 1834.
(3) المائدة: 95.
(4) المائدة: 96.