فهرس الكتاب
2 -أنه أتى بلفظ الجمع ولا يخلو أن يكون اثنان أو ثلاثة ولا خلاف أنه لم يرد ها هنا شهرين فلم يبق إلا أن يريد الثلاثة [1] .
الإجابة عن الدليل:
1 -أنه يجوز في اللغة العربية إطلاق الجمع على الاثنين فأكثر.
2 -أنه لا مانع من إطلاق الثلاثة وإرادة اثنين وبعض الثالث.
والراجح والله أعلم هو القول الثاني.
-وثمرة الخلاف بينهم في ذلك تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج [2]
* تنبيه: اختلف قول ابن حزم في تحديد أشهر الحج فذكر في كتابه الإجماع أنها شوال وذو القعدة وتسعًا من ذي الحجة , وذكر في كتابه المحلى أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة واستدل على هذا بقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [3] [4] .
النتيجة:
عدم ثبوت الإجماع على تحديد أخر أشهر الحج وذلك لوجود الخلاف القوي في هذه المسألة.
(1) المنتقى شرح الموطأ 2/ 219 شرح مختصر خليل 3/ 16.
(2) المنتقى 2/ 228 أحكام القرآن لابن العربي 1/ 186 مواهب الجليل 3/ 16.
(3) البقرة: 197.
(4) المحلى 5/ 52.