فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 183

بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه [1] .

2 -وقوله عليه السلام: (( لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة ) )فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه و سلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين [2] .

النتيجة:

ثبوت وصحة الإجماع على مشروعية القران.

(1) رواه البخاري في كتاب الحج باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة رقم:1562.

(2) رواه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم: 1218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت