فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 268

قال ابن قدامة: (ونقل أبو إسحاق بن شاقلا [1] في جملة سماعاته أن أحمد سئل عن بيع حاضر لباد فقال: لا بأس به. فقال له: فالخبر الذي جاء بالنهي؟ قال: كان ذلك مرة فظاهر هذا صحة البيع وإن النهي اختص بأول الإسلام لما كان عليهم من الضيق في ذلك) [2] .

أدلتهم:

(1) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا أبو إسحاق، البزار. شيخ الحنابلة، سمع من أبي بكر الشافعي، وأبي بكر أحمد بن آدم الوراق وابن الصواف. وروى عنه أبو حفص العكبري، وأحمد بن عثمان الكبشي، وعبد العزيز غلام الزجاج. كانت لأبي إسحاق بن شاقلا حلقتان إحداهما: بجامع المنصور. والحلقة الثانية بجامع القصر.

ينظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 3/ 68، وطبقات الحنابلة لأبي يعلى 2/ 128.

(2) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 280، والإنصاف للمرداوي 4/ 333.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت