فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 268

أدلتهم:

1 -من القياس:

أن العقد واقع فيه على منافع الفحل ونزوه وهذه المنفعة مقصودة, والماء تابع والغالب حصوله عقيب نزوه فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي [1] .

قال ابن رشد [2] : (ومن أجازه شبهه بسائر المنافع) [3] .

نوقش:

بأن هذا التعليل والقياس في مقابلة نص , ولا قياس مع النص [4] .

(1) ينظر: المغني لابن قدامة 5/ 450

(2) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أبو الوليد. فقيه مالكي، فيلسوف، طبيب من أهل الأندلس. من أهل قرطبة. عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة. اتهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكش. وأحرقت بعض كتبه، ومات بمراكش ودفن بقرطبة. قال ابن الأبار (( كان يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه ) )ويلقب بالحفيد تمييزًا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الذي يميز بالجد.

من تصانيفه (( فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ) )؛ و (( تهافت التهافت ) )في الفلسفة؛ و (( الكليات ) )في الطب؛ و (( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) )في الفقه؛ ورسالة في (( حركة الفلك ) )

ينظر: الأعلام للزركلي 6/ 213 , وشذرات الذهب لابن العماد 4/ 320.

(3) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 181.

(4) ينظر: الفصول في علم الأصول للجصاص 2/ 317.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت