فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 268

قال ابن رشد: (ومن أجازه شبهه بسائر المنافع، وهذا ضعيف؛ لأنه تغليب القياس على السماع) [1] .

2 -من القياس:

قياس بيع عسب الفحل في إباحته على جواز إجارة الظئر بأجرة معلومة؛ لقول الله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} [2] . [3]

نوقش:

من وجهين:

أ بأن هذا القياس في مقابلة نص , ولا قياس مع النص [4] .

ب قال ابن قدامة: (وإجارة الظئر خولف فيه الأصل لمصلحة بقاء الآدمي ولأن الحاجة تدعو إليه فلا يقاس عليه ما ليس مثله) [5] .

تطبيق القاعدة على المسألة:

(1) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 181.

(2) سورة البقرة آية / 233.

(3) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 181.

(4) ينظر: الفصول في علم الأصول للجصاص 2/ 317.

(5) ينظر: المغني لابن قدامة 5/ 450.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت