قال ابن رشد: (ومن أجازه شبهه بسائر المنافع، وهذا ضعيف؛ لأنه تغليب القياس على السماع) [1] .
2 -من القياس:
قياس بيع عسب الفحل في إباحته على جواز إجارة الظئر بأجرة معلومة؛ لقول الله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} [2] . [3]
نوقش:
من وجهين:
أ بأن هذا القياس في مقابلة نص , ولا قياس مع النص [4] .
ب قال ابن قدامة: (وإجارة الظئر خولف فيه الأصل لمصلحة بقاء الآدمي ولأن الحاجة تدعو إليه فلا يقاس عليه ما ليس مثله) [5] .
تطبيق القاعدة على المسألة:
(1) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 181.
(2) سورة البقرة آية / 233.
(3) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 181.
(4) ينظر: الفصول في علم الأصول للجصاص 2/ 317.
(5) ينظر: المغني لابن قدامة 5/ 450.