فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 268

جواز اتخاذ كلب الزرع أو الغنم أو الصيد دليل على جواز بيعه [1] .

نوقش:

أ النص دل على المنع من البيع , وجوز الاتخاذ , فلا تلازم.

ب جواز الاتخاذ لا يدل على جواز البيع [2] .

4 -من القياس:

لأن الكلب يباح الانتفاع به ويصح نقل اليد فيه والوصية به فصح بيعه كالحمار [3] .

نوقش:

بأنه قياس فاسد؛ لمصادمته النص , ولا قياس مع النص، والنص صريح في رده [4] .

(1) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 142 - 143.

(2) ينظر: البيوع المحرمة والمنهي عنها تأليف د. عبدالناصر بن خضر ميلاد ص 184

(3) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 142 - 143، والمغني لابن قدامة 4/ 189.

(4) ينظر: البيوع المحرمة والمنهي عنها تأليف د. عبدالناصر بن خضر ميلاد ص 184

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت