جواز اتخاذ كلب الزرع أو الغنم أو الصيد دليل على جواز بيعه [1] .
نوقش:
أ النص دل على المنع من البيع , وجوز الاتخاذ , فلا تلازم.
ب جواز الاتخاذ لا يدل على جواز البيع [2] .
4 -من القياس:
لأن الكلب يباح الانتفاع به ويصح نقل اليد فيه والوصية به فصح بيعه كالحمار [3] .
نوقش:
بأنه قياس فاسد؛ لمصادمته النص , ولا قياس مع النص، والنص صريح في رده [4] .
(1) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 142 - 143.
(2) ينظر: البيوع المحرمة والمنهي عنها تأليف د. عبدالناصر بن خضر ميلاد ص 184
(3) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 142 - 143، والمغني لابن قدامة 4/ 189.
(4) ينظر: البيوع المحرمة والمنهي عنها تأليف د. عبدالناصر بن خضر ميلاد ص 184