ظاهر المدونة خلافًا للمصنف، فإنه قيد جواز التحري في الوزن بعسره بالفعل فتأمل) [1] .
وقال:
(حاصل ما لابن رشد في سماع عيسى أن كل ما يباع وزنًا ولا يباع كيلًا مما هو ربوي تجوز فيه المبادلة والقسمة على تحري الوزن وهو ما في المدونة وكل ما يباع كيلًا لا وزنًا مما هو ربوي فلا تجوز فيه المبادلة والقسمة بالتحري لكليه بلا خلاف بل لا بد من كيله بالفعل) [2] .
وفي التاج عن ابن رشد قال:
(ظاهر المدونة جواز التحري في الموزون ولو لم تدع له ضرورة) [3] .
أدلته:
بعد البحث لم يظهر لي من دراسة ما استطعت جمعه من عدة مراجع في المذهب المالكي نص من المدونة أو من أي كتاب من تلك
(1) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 11/ 205.
(2) المرجع السابق.
(3) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل لابن المواق العبدري 7/ 2.