فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 268

بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل )) وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف أن يضارع). أخرجه مسلم [1] .

نوقش:

أ أن الحديث لا بد فيه من إضمار الجنس بدليل سائر أجناس الطعام.

ب ويحتمل أنه أراد الطعام المعهود عندهم وهو الشعير فإنه قال في الخبر وكان طعامنا يومئذ الشعير.

ت ثم لو كان عاما لوجب تقديم الخاص الصريح عليه.

ث كما أن فعل معمر وقوله لا يعارض به قول النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] .

قال الشافعي:

(فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاز البر بالشعير متفاضلا وليس في قول أحد حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم) [3] .

ج قال النووي:

(والجواب عن أثر معمر أن فيه التصريح بأنه ليس مثله وإنما تركه تورعا وخشية أن يضارعه قال ابن

(1) صحيح مسلم 3/ 1214.

(2) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 151

(3) ينظر: الأم للشافعي 3/ 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت