بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل )) وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف أن يضارع). أخرجه مسلم [1] .
نوقش:
أ أن الحديث لا بد فيه من إضمار الجنس بدليل سائر أجناس الطعام.
ب ويحتمل أنه أراد الطعام المعهود عندهم وهو الشعير فإنه قال في الخبر وكان طعامنا يومئذ الشعير.
ت ثم لو كان عاما لوجب تقديم الخاص الصريح عليه.
ث كما أن فعل معمر وقوله لا يعارض به قول النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] .
قال الشافعي:
(فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاز البر بالشعير متفاضلا وليس في قول أحد حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم) [3] .
ج قال النووي:
(والجواب عن أثر معمر أن فيه التصريح بأنه ليس مثله وإنما تركه تورعا وخشية أن يضارعه قال ابن
(1) صحيح مسلم 3/ 1214.
(2) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 151
(3) ينظر: الأم للشافعي 3/ 18.