فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 268

(بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم) [1] .

فتعبيرهم: (أو ما هو في حكمها) يشير إلى جواز تأخير رأس مال السلم تأخيرا يسيرًا، حيث إنه يعتبر في حكم التعجيل بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه في النظر الفقهي [2] . وقولهم في التعريف: (إلى أجل معلوم) يبين وجوب كون المسلم فيه مؤجلًا، احتراز من السلم الحال.

النص الوارد في المسألة:

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال - صلى الله عليه وسلم: (( من أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم ) ) [3] .

وجه الدلالة:

هذا الحديث نص في وجوب جعل الأجل في السلم والإعلام به بين الطرفين , كما أنه أوجب مراعاة القدر فيه (الكيل والوزن) .

الاجتهاد المعارض للنص في المسألة وأدلته:

(1) ينظر: حاشية الدسوقي 3/ 195.

(2) ينظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص 173

(3) رواه البخاري 2/ 781 , ومسلم 1/ 1226.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت