ذهب الشافعية [1] وعطاء وأبو ثور وابن المنذر [2] أن السلم يجوز حالًا كما يجوز مؤجلًا بل جواز الحال أولى من جواز المؤجل.
أدلتهم:
1 -من الكتاب:
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} [3] .
وجه الدلالة:
قوله تبارك وتعالى:"إلى أجل مسمى".
قال الشيرازي:
(ويجوز مؤجلًا للآية, ويجوز حالًا لأنه إذا جاز مؤجلًا فلأن يجوز حالًا وهو من الغرر أبعد أولى) [4] .
نوقش:
الآية دلت على الأجل ولم تدل على الحال , فهي دليل لنا, وخارجة عن محل النزاع [5] .
2 -من المعقول:
(1) ينظر: المهذب للشيرازي 1/ 279.
(2) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 7/ 174.
(3) سورة البقرة آية / 282.
(4) ينظر: المهذب للشيرازي 1/ 279.
(5) ينظر: السلم والمضاربة لمحمد القضاة ص 89.