فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 268

ذهب الشافعية [1] وعطاء وأبو ثور وابن المنذر [2] أن السلم يجوز حالًا كما يجوز مؤجلًا بل جواز الحال أولى من جواز المؤجل.

أدلتهم:

1 -من الكتاب:

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} [3] .

وجه الدلالة:

قوله تبارك وتعالى:"إلى أجل مسمى".

قال الشيرازي:

(ويجوز مؤجلًا للآية, ويجوز حالًا لأنه إذا جاز مؤجلًا فلأن يجوز حالًا وهو من الغرر أبعد أولى) [4] .

نوقش:

الآية دلت على الأجل ولم تدل على الحال , فهي دليل لنا, وخارجة عن محل النزاع [5] .

2 -من المعقول:

(1) ينظر: المهذب للشيرازي 1/ 279.

(2) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 7/ 174.

(3) سورة البقرة آية / 282.

(4) ينظر: المهذب للشيرازي 1/ 279.

(5) ينظر: السلم والمضاربة لمحمد القضاة ص 89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت