الشرط الأول:
الإسلام، وهو واضح , فلا يصح الاجتهاد من كافر.
الشرط الثاني:
العقل، وهو واضح أيضًا , فالمجنون ليس لديه القدرة على الإدراك فضلًا عن الاجتهاد.
الشرط الثالث:
البلوغ؛ لأن الصبي لا يعتمد على خبره وشهادته، فمن باب أولى اجتهاده.
الشرط الرابع:
الإحاطة بمدارك الأحكام وطرقها التي تدرك منها ويتوصل بها إليها: وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال بالأصول المختلف فيها، لأن ذلك كله آلة للمجتهد في استخراج الحكم فوجب اشتراطه كالقلم للكاتب.
الشرط الخامس: المعرفة بالقرآن:
ويجب عليه أن يعرف منه ما يتعلق بأحكام القرآن عامه وخاصه مجمله ومبينه محكمه ومتشابهه، والصحيح أن أحكام الشرع، كما تستنبط من الأوامر والنواهي كذلك تستنبط من القصص والمواعظ