من أصول الفقه الذي به يعرف كيف تستنبط الأحكام من أدلتها هو قواعد لغوية.
وعلم تتعلق به الأحكام هذا التعلق - أي اللغة العربية - جدير أن يكون معتبرًا في الاجتهاد، ويلحق بالعربية التصريف لما يتوقف عليه من معرفة أبنية الكلم والفرق بينها.
الشرط السابع:
تقرير الأدلة.
ويشترط للمجتهد أن يعرف تقرير الأدلة وما يقوم ويتحقق به كيفية نصب الدليل ووجه دلالته على المطلوب.
الشرط الثامن:
أن يكون عالمًا بوجود الرب تعالى وبما يجوز عليه وما لا يجوز عليه من الصفات وغيرها، مصدقا بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وبما جاء به من الشرع المنقول: كل بدليله من جهة الجملة لا من جهة التفصيل. والقدر والواجب من ذلك، اعتقاد جازم، إذ به يصير مسلمًا، والإسلام شرط المفتي لا محالة.
الشرط التاسع: فهم مقاصد الشرع.
وقد جعل الشاطبي من شروط الاجتهاد اللازمة فهم مقاصد الشريعة على كمالها ليعرف كيف يربط الجزئيات بالكليات، وكذلك معرفة عادات الناس وأعرافهم في ألفاظهم ومعاملاتهم [1] .
(1) ينظر: الموافقات للشاطبي 4/ 105.