المجلس صحيح ثابت ولكل واحد منهما الخيار ما دام في المجلس. [1]
الاجتهاد المعارض للنص في المسألة وأدلته:
تحرير محل النزاع:
1 -اتفقوا على أنه إذا وجب البيع وتفرقا من المجلس من غير خيار فليس لأحدهما الرد إلا بعيب.
2 -واتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود التي هي غير لازمة كالشركة والوكالة والضمان.
3 -واتفقوا على أنه لا يثبت أيضا في العقود اللازمة التي لا يقصد فيها العوض كالنكاح والخلع والكتابة.
ثم اختلفوا في عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال كالبيع والصلح والحوالة والإجارة ونحوها هل يثبت فيها خيار المجلس؟ [2]
فذهب إلى الاجتهاد والقول بعدم صحة خيار المجلس النخعي [3] والحنفية [4] والمالكية [5] وأن العقد بالقول كاف لازم وإذا وجب البيع بينهما فليس لأحدهما الخيار وإن كانا في المجلس.
(1) ينظر أيضًا: المحلى لابن حزم 8/ 409, وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 6/ 430.
(2) ينظر: اختلاف الأئمة العلماء للوزير ابن هبيرة الشيباني 1/ 350
(3) النخعي هو إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران. من مذحج اليمن من أهل الكوفة، ومن كبار التابعين، أدرك بعض متأخري الصحابة، ومن كبار الفقهاء. قال عنه الصفدي: فقيه العراق. أحذ عنه حماد بن أبي سليمان وسماك بن حرب وغيرهما.
ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 1/ 70 , وطبقات ابن سعد 6/ 188 - 199
(4) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 134، وفتح القدير لابن الهمام 5/ 78
(5) ينظر: المدونة الكبرى لمالك بن أنس 4/ 188, وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 169.