نوقش:
أن هذه الآية عامة خصصها ما جاء في السنة ومن ضمن المخصصات خيار المجلس. فالنص لم يذكر خيار المجلس في هذه الآية وأحاديث خيار المجلس من المفصل لهذه الآية والمقيد لها [1] .
3 -من السنة:
استدلوا بما رواه البخاري عن جابر بن عبدالله [2] - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال: (( إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه ) ) [3] .
وجه الدلالة:
أنه أجاز البيع بعد القبض - مفهومًا - ولو لم يتفرقا مما يدل على أنه ليس هناك خيار مجلس [4] .
نوقش:
(1) ينظر: المحلى لابن حزم 8/ 357.
(2) هو جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام. أنصاري، سلمي. صحابي؛ شهد بيعة العقبة. وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. أحد المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له في أواخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي ويؤخذ عنه فيها العلم. كف بصره قبل موته بالمدينة. رضي الله عنه. ينظر: الإصابة لابن حجر 1/ 214
(3) أخرجه البخاري 3/ 90، ومسلم 5/ 7
(4) المبسوط للسرخسي 6/ 221.