فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 268

أن هذا البيع لا يسمى بيعًا إلا بعد الافتراق أو التخاير فخيار المجلس ثابت مع ورود هذا النص. [1]

4 -من السنة:

استدلوا بقول الرسول في حديث عمرو بن شعيب [2] عن أبيه عن جده مرفوعًا -رضي الله عنه-(( البيعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله [3] [4] .

وجه الدلالة:

في قوله (( ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ) )إذ لو كان خيار المجلس مشروعًا لم يحتج إلى الإستقالة بل يكفيه الخيار. [5]

نوقش:

هذا دليل في إثبات خيار المجلس ووجه ذلك:

(1) ينظر: خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي للطيار ص 84.

(2) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو إبراهيم، السهمي القرشي. أحد علماء زمانه. روى عن أبيه، وطاوس، وسليمان بن يسار، والربيع بن معوذ الصحابية وغيرهم. وعنه عطاء، وعمرو بن دينار، وهما أكبر منه، والزهري ويحيى بن سعيد وغيرهم. ووثقه ابن معين، وابن راهويه، وصالح جزرة. وقال الأوزاعي: ما رأيت قرشيًا أكمل من عمرو بن شعيب. وكان يسكن مكة وتُوفي بالطائف. ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 8/ 48، وميزان الاعتدال للذهبي 3/ 263.

(3) الإقالة هي / الدفع والإزالة يقال: أقالك الله عثرتك أي أزالها ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 239

(4) رواه أبو داوود 2/ 245 , والترمذي 2/ 360 والنسائي 7/ 252.

(5) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل للحطاب الرعيني 13/ 172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت