أ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث أثبت لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا, ثم ذكر الإقالة في المجلس ومعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الإقالة فدل على أن المراد بالإقالة الفسخ. [1]
ب أنه لو كان المراد حقيقة الإقالة لا يمنعه من المفارقة مخافة أن يقيله؛ لأن الإقالة لا تختص بالمجلس. [2]
5 -من القياس:
قاسوا البيع ونحوه من المعاملات المالية على النكاح، الخلع , والعتق على مال, والكتابة، وكل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس بمجرد الللفظ الدال على الرضا, فكذلك البيع [3] .
نوقش:
أن القياس مع النص فاسد الاعتبار. [4]
6 -من القياس:
قاسوا ما قبل التفرق على ما بعده، وهو قياس جلي [5] .
(1) ينظر: المجموع للنووي 9/ 184.
(2) ينظر: المرجع السابق.
(3) ينظر: المبسوط للسرخسي 6/ 221.
(4) ينظر: فتح الباري لابن حجر 4/ 330 , ونيل الأوطار للشوكاني 5/ 210 , والفصول في علم الأصول للجصاص 2/ 317.
(5) ينظر: فتح القدير لابن الهمام 5/ 82.