فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 268

أ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث أثبت لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا, ثم ذكر الإقالة في المجلس ومعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الإقالة فدل على أن المراد بالإقالة الفسخ. [1]

ب أنه لو كان المراد حقيقة الإقالة لا يمنعه من المفارقة مخافة أن يقيله؛ لأن الإقالة لا تختص بالمجلس. [2]

5 -من القياس:

قاسوا البيع ونحوه من المعاملات المالية على النكاح، الخلع , والعتق على مال, والكتابة، وكل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس بمجرد الللفظ الدال على الرضا, فكذلك البيع [3] .

نوقش:

أن القياس مع النص فاسد الاعتبار. [4]

6 -من القياس:

قاسوا ما قبل التفرق على ما بعده، وهو قياس جلي [5] .

(1) ينظر: المجموع للنووي 9/ 184.

(2) ينظر: المرجع السابق.

(3) ينظر: المبسوط للسرخسي 6/ 221.

(4) ينظر: فتح الباري لابن حجر 4/ 330 , ونيل الأوطار للشوكاني 5/ 210 , والفصول في علم الأصول للجصاص 2/ 317.

(5) ينظر: فتح القدير لابن الهمام 5/ 82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت