فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 268

نوقش:

أن النص دل على الخيار فلا يصح القياس. [1]

7 -من العقل:

أن خيار المجلس خيار بمجهول، لإن مدة الخيار مجهولة، فأشبه ما لو شرط خيارًا مجهولًا. [2]

نوقش:

أن الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطهما فاشترط بيانه. [3]

أمّا المسلك الثاني:

فإنّه يتمثّل في ردّ الحديث الْمُثبِت لخيار المجلس بذكر الاعتذارات في عدم الأخذ به ونجملها فيما يلي:

8 -ذهب المالكية:

بأن خيار المجلس لم يلف عمل أهل المدينة عليه. [4]

(1) ينظر: فتح الباري لابن حجر 4/ 330 , ونيل الأوطار للشوكاني 5/ 210.

(2) نقله النووي دليلا لهم , ينظر: المجموع للنووي 9/ 184.

(3) المرجع السابق 9/ 188.

(4) ينظر: بداية المجتهد لابن شد 2/ 189

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت