نوقش:
أن النص دل على الخيار فلا يصح القياس. [1]
7 -من العقل:
أن خيار المجلس خيار بمجهول، لإن مدة الخيار مجهولة، فأشبه ما لو شرط خيارًا مجهولًا. [2]
نوقش:
أن الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطهما فاشترط بيانه. [3]
أمّا المسلك الثاني:
فإنّه يتمثّل في ردّ الحديث الْمُثبِت لخيار المجلس بذكر الاعتذارات في عدم الأخذ به ونجملها فيما يلي:
8 -ذهب المالكية:
بأن خيار المجلس لم يلف عمل أهل المدينة عليه. [4]
(1) ينظر: فتح الباري لابن حجر 4/ 330 , ونيل الأوطار للشوكاني 5/ 210.
(2) نقله النووي دليلا لهم , ينظر: المجموع للنووي 9/ 184.
(3) المرجع السابق 9/ 188.
(4) ينظر: بداية المجتهد لابن شد 2/ 189