الصفحة 9 من 146

والطلب نوعان:

1 -طلب فعل وهو الأمر، إن كان على سبيل الإلزام فواجب وإلا فمندوب.

2 -طلب ترك وهو النهي، إن كان على سبيل الإلزام فمحرم وإلا فمكروه.

والتخيير/ ويراد به المباح.

والوضع / ويراد به الحكم الوضعي. وذلك أن الأحكام نوعان:

النوع الأول / أحكام تكليفية: وهي ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل أو ترك أو تخيير، وهي خمسة: الواجب، والمندوب، والمحظور، والمكروه، والمباح.

النوع الثاني / أحكام وضعية: وهي ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع. تعرف عند وجودها أحكام الشرع من فعل أو ترك. ويترتب على ذلك الصحة والفساد. فرؤية الهلال سبب وجوب الصيام. والوضوء شرط للصلاة. والحيض مانع منها، وذكر المصنف من الأحكام الوضعية: الصحيح والباطل ولم يذكر البقية لكون الكلام للمبتدئين.

التكليف / إلزام ما فيه كلفة أي مشقة.

والمكلف / هو المسلم البالغ العاقل.

وينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت