الصفحة 94 من 146

قتل المرتدين عليه.

وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. ونعني بالعلماء: الفقهاء. ونعني بالحادثة: الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمع أمتي على ضلالة) والشرع ورد بعصمة هذه الأمة.

الإجماع لغة يطلق على أمرين:

الأول / الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه.

الثاني / العزم المؤكد، قال صلى الله عليه وسلم (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (6538) أي من لم يعزم عليه عزمًا مؤكدًا.

واصطلاحًا: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.

قوله (اتفاق) يخرج ما لم يتفق عليه العلماء فلو خالف واحد ممن يعتد بقوله فلا ينعقد الإجماع.

قوله (علماء العصر) قال (ونعني بالعلماء: الفقهاء) أي المجتهدين وهذا القيد يخرج المقلدين والعوام، كما يخرج يخرج المخالف في العصر الثاني فلا يعتد بخلافه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت