والعزيمة لغةً / القصد المؤكد قال تعالى {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (159) سورة آل عمران
اصطلاحًا / هو الحكم الثابت بدليلٍ شرعيٍ خالٍ من معارضٍ راجح، كوجوب الصلاة والصيام وتحريم الخمر والربا.
والرخصة / اللين والسهولة واليسر.
واصطلاحًا / الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارضٍ راجح.
نحو أكل الميتة للمضطر والتيمم عند فقد الماء، فالحكم الثابت تحريم أكل الميتة ووجوب التطهر بالماء لكن أبيح أكل الميتة للمضطر لأن إبقاء النفس أرجح من مفسدة أكل الميتة وما فيها من الخبث. وهكذا التطهر بالتراب أرجح من ترك التطهر أو تأخير الفريضة.
1 -أن الحكم الوضعي قد لا يدخل تحت قدرة المكلف كزوال الشمس شرطٌ لوجوب صلاة الظهر وغروبها لوجوب المغرب ودخول شهر رمضان لوجوب الصوم ودخول أشهر الحج لوجوب الحج وحولان الحول لوجوب الزكاة ونحو ذلك، فإن هذه الأشياء لا تدخل تحت قدرة المكلف، وأما الحكم التكليفي فإنه يشترط فيه المقدرة عليه لقوله تعالى {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} (286) سورة البقرة
2 -أن الحكم التكليفي مطلوب لذاته، وأما الحكم الوضعي فهو مطلوب