الثابت في قوله تعالى {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (25) سورة النساء فيجلد خمسين جلدة لعدم الفارق بين العبد والأمة، وقد اتفق الصحابة على ذلك (أصول الفقه للسلمي ص 332)
ولم يذكر المصنف التخصيص بالإجماع لأنه قد قيل: إن الإجماع لا يخصِّص ولكن يستدل به على وجود النص المخصِّص، فالمخصِّص دليل الإجماع وليس الإجماع نفسه، والحقيقة أنه لا فائدة من هذا القول لأنهم مجمعون على التخصيص به سواءً قيل هو المخصِّص أو دليله. ومن أدلته تخصيص الإخوة في قوله تعالى {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} (12) سورة النساء بالإخوة لأم لإجماع الصحابة على ذلك. وكتخصيص قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (9) سورة الجمعة فإنهم قد أجمعوا أن لا جمعة على عبدٍ ولا امرأة.
وهناك مخصصات مختلفٌ فيها كالتخصيص بالحس والعقل والعرف وغيرها ومحل بحثها كتب المطولات.
والمجمل ما افتقر إلى البيان. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز