الدفاع عن حقوقه ولم يعملوا به في إثبات حق جديد، فالاستصحاب عندهم لإبقاء ما كان على ما كان لا لإثبات ما لم يكن.
القول الراجح / قول الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها من المعار الراجح.
وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال.
عند تعارض الأدلة وعدم القدرة على الجمع بينها أو القول بالنسخ فإنه يلجأ إلى الترجيح، فيرجح بهذه الطرق التي ذكرها المصنف ولو أنه قدم هذا الباب عند باب تعارض الأدلة لكان أولى.
قال المصنف (وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي) أي أدلة الشرع كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والاستصحاب والاستصلاح والاستحسان والعرف وغيرها فيقدم منها (الجلي) أي الظاهر الواضح البين في دلالته على الحكم (على الخفي) أي الذي لا تظهر دلالته على الحكم إلا بزيادة تمعنٍ ونظر، وذلك مثل النص والظاهر فيقدم النص. ومثل الظاهر والمؤول فيقدم الظاهر، ومثل النص والقياس فيقدم النص،