الصفحة 28 من 146

الحقيقة اللغوية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، مثل الصيام فهو في اللغة الإمساك.

والحقيقة الشرعية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، كالصلاة تعني: التعبد لله تعالى بأفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.

والحقيقة العرفية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. وهي نوعان:

1 -عرفية عامة: وهي ما تعارف عليه عامة أهل العرف، مثل لفظ الدابة فهي في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض غير أن العرف خصصه بذوات الأربع.

2 -عرفية خاصة: وهي ما تعارف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهم. مثل الجزم فهو في اللغة القطع. وعند النحويين نوع من الإعراب.

والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ}

ذكر المصنف أن المجاز أربعة أنواع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت