هذا هو التعريف الثاني لأصول الفقه، وهو تعريفه باعتباره لقبًا لهذا الفن.
وعلم أصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها
قوله (طرقه) أي طرق الفقه أي أدلته.
وقوله (على سبيل الإجمال) أي القواعد العامة كالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم والإجماع حجة ونحو ذلك.
وقوله (وكيفية الاستدلال بها) أي بطرق الفقه الإجمالية، فيعرف متى يحكم بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد ونحو ذلك.
وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.
ذكر أبواب أصول الفقه جملةً ثم شرع في تفصيلها فقال: