المكلف من فعلها في وقتها كمن نام عن الصلاة أو نسيها حتى خرج وقتها.
والنفوذ في المعاملات / الإتيان بها على وفق أحكام الشرع المطهر، وتحصيل الثمرة المقصودة من العقد كنقل الملكية في البيع واستيفاء الأجرة والمنفعة في الإجارة وتملك البضع في النكاح ونحو ذلك
والباطل لغة / الذاهب ضياعًا وخسرًا.
اصطلاحًا / ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فالأول كبيع ما لا يملك. والثاني كأداء الصلاة قبل دخول وقتها.
والفاسد لغة / المختل.
واصطلاحًا / هو مرادف للباطل عند الجمهور وأما الحنفية فيفرقون بينهما فيقولون: الباطل ما لا يشرع بأصله ولا بوصفه كبيع الدم فالبيع غير مشروع لا أصلًا لأن بيع الدم محرم ولا وصفًا لأن الدم نجس.
والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع مد قمح بمد قمحٍ ودرهم فبيع المد بالمد صحيح فهذا أصل البيع صحيح لكن لحقه وصفٌ منعه من الصحة وهو زيادة الدرهم فحينئذٍ يرفع الدرهم ويصح البيع، وعند الجمهور لا يصح هذا العقد فيجب عليهم إعادة العقد بعد رفع الدرهم.
تنبيه: قد وقع التفريق بين الباطل والفاسد عند الحنابلة في النكاح فجعلوا الباطل ما اختل ركنه كزواج المعتدة والفاسد ما اختل شرطه كالنكاح بلا ولي.