الصفحة 17 من 146

والشرط لغة / العلامة والتأثير.

واصطلاحًا / ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كالطهارة شرطٌ لصحة الصلاة فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها.

والمانع لغةً / الحاجز.

واصطلاحًا / ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم كالقاتل يمنع من الميراث فإذا وجد القتل امتنع الإرث وإذا عدم القتل فلا يلزم ذلك وجود ميراث أو عدمه فقد يحرم لأمرٍ آخر وقد يرث.

والصحيح لغةً / ضد السقيم.

واصطلاحًا / ما يتعلق به النفوذ ويعتد به.

فالنفوذ في العقود والاعتداد في العبادات فالأول كالبيع يقع مستوفيًا شروطه. والثاني كأداء الصلاة مستوفية شروطها وأركانها وواجباتها.

والاعتداد في العبادات: هي تحصيل براءة الذمة وسقوط الطلب، فإذا صليت الظهر مثلًا مستوفيةً شروطها وأركانها وواجباتها برئت ذمتك لأنك صليت الصلاة على الوجه المطلوب، وسقط الطلب فلم تؤمر بإعادتها ولا قضائها.

والفرق بين الإعادة والقضاء أن الإعادة تكون لخللٍ أبطل العبادة كمن أحدث في صلاته فيعيدها في الوقت، وأما القضاء فيكون لخلل خارج العبادة منع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت