أدلة القول الأول:
1 -قوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} [1] .
وجه الاستدلال من الآية: أن المراد بالأيام المعلومات, يوم النحر ويومين بعده.
2 -عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث" [2] ."
وجه الاستدلال من الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن إدخار لحوم الأضحية فوق ثلاث, دل على أنه لا يجوز ذبح الأضاحي بعد ثلاثة أيام.
دليل القول الثاني:
عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"كل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح" [3] .
أدلة القولين الثالث والرابع:
لم أعثر فيما بين يدي من المصادر على أدلة لهذين القولين سوى ما نقل عن القائلين بهما من كلامهم فقد روى ابن حزم بإسناده عن محمد بن سيرين قال:"النحر يوم واحد إلى أن تغيب الشمس".
وروى بإسناده عن جابر بن زيد قال:"النحر في الأمصار يوم, وبمنى ثلاثة أيام" [4] .
(1) سورة الحج، من الآية (28) .
(2) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام, وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء, رقم (1973) .
(3) سبق تخريجه ص (85) .
(4) المحلى, لابن حزم (7/ 377) .