فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 137

أدلة القول الأول:

1 -قوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} [1] .

وجه الاستدلال من الآية: أن المراد بالأيام المعلومات, يوم النحر ويومين بعده.

2 -عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث" [2] ."

وجه الاستدلال من الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن إدخار لحوم الأضحية فوق ثلاث, دل على أنه لا يجوز ذبح الأضاحي بعد ثلاثة أيام.

دليل القول الثاني:

عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"كل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح" [3] .

أدلة القولين الثالث والرابع:

لم أعثر فيما بين يدي من المصادر على أدلة لهذين القولين سوى ما نقل عن القائلين بهما من كلامهم فقد روى ابن حزم بإسناده عن محمد بن سيرين قال:"النحر يوم واحد إلى أن تغيب الشمس".

وروى بإسناده عن جابر بن زيد قال:"النحر في الأمصار يوم, وبمنى ثلاثة أيام" [4] .

(1) سورة الحج، من الآية (28) .

(2) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام, وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء, رقم (1973) .

(3) سبق تخريجه ص (85) .

(4) المحلى, لابن حزم (7/ 377) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت