أدلة القول الخامس:
1 -ما رواه البيهقي [1] بإسناده، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، أنه بلغهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الضحايا إلى آخر الشهر, لمن أراد أن يستأني ذلك" [2] .
2 -ما رواه البيهقي بإسناده، عن يحيى بن سعيد [3] قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: إن كان المسلمون ليشتري أحدهم الأضحية فيسمنها، فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة [4] .
القول الراجح في آخر وقت الأضحية:
الأقوال الثلاثة الأخيرة ضعيفة، ولم يأت القائلون بها بما يعتد به، فبقي الكلام في الترجيح بين القولين الأول والثاني.
(1) هو أبو بكر, أحمد بن الحسين بن علي الخرساني البيهقي الشافعي, كان محدثًا وفقيهًا, وهو أول من جمع نصوص الإمام الشافعي, من مؤلفاته: السنن الكبرى, والمبسوط, توفي سنة 458 هـ. وفيات الأعيان, لابن خلكان (1/ 57) , شذرات الذهب, لابن العماد (3/ 304) .
(2) أخرجه البيهقي في سننه (9/ 254) , وأبو داود في المراسيل (354) , قال الألباني: ضعيف. ضعيف الجامع الصغير وزيادته (4/ 69) ..
(3) هو أبو سعيد, يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، الإمام العلامة, المجود, عالم المدينة في زمانه، وتلميذ الفقهاء السبعة, توفي سنة 143 هـ. السير, لمحمد بن الحسن (5/ 468) , تهذيب الأسماء, للنووي (2/ 153)
(4) المحلى, لابن حزم (7/ 377) .