فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 154

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون أن من ترك من الجمار شيئًا ولو يسيرًا فإن عليه دم بما يلي:

الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة العقبة وهو على ناقته: (( القط لي حصى ) )فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول (( أمثال هؤلاء فارموا ) )ثم قال (( يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ) ). [1]

الدليل الثاني:

(( لتأخذوا عني مناسككم ) ) [2] والرسول صلى الله عليه وسلم قد رمى بسبع حصيات.

دليل القول الثاني:

استدل القائلون بأنه إذا كان الترك يسيرًا كحصاة أو حصاتين فتجب عليه صدقة بما يلي:

(1) رواه ابن ماجه في سننه 2/ 1008، رقم: 3029، وصححه الألباني، ينظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، 7/ 29.

(2) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت