الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل القائلون أن من ترك من الجمار شيئًا ولو يسيرًا فإن عليه دم بما يلي:
الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة العقبة وهو على ناقته: (( القط لي حصى ) )فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول (( أمثال هؤلاء فارموا ) )ثم قال (( يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ) ). [1]
الدليل الثاني:
(( لتأخذوا عني مناسككم ) ) [2] والرسول صلى الله عليه وسلم قد رمى بسبع حصيات.
دليل القول الثاني:
استدل القائلون بأنه إذا كان الترك يسيرًا كحصاة أو حصاتين فتجب عليه صدقة بما يلي:
(1) رواه ابن ماجه في سننه 2/ 1008، رقم: 3029، وصححه الألباني، ينظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، 7/ 29.
(2) سبق تخريجه.