فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 154

أن الثلاث يقع عليها اسم الجمع كما لو أزال ثلاث شعرات، أما مادون ذلك فقالوا: إن إيجاب جزء من الحيوان يشق فيصار إلى قيمته. [1]

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون أن الحاج إذا ترك شيء يسير من الجمار فلا شيء عليه بما يلي:

الدليل الأول: (( رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول: رميت بسبع حصيات، وبعضهم يقول رميت بست حصيات فلم يعب بعضهم على بعض ) ) [2]

الدليل الثاني: قال ابن عمر: «ما أبالي رميت بست أو سبع» . [3]

الترجيح:

والذي يظهر رجحانه - والله أعلم - أن الحاج إذا ترك شيئًا يسيرًا من الجمار فلا شيء عليه، لما يلي:

1.أنه من اليسير المغتفر.

2.ولقول ابن عمر: «ما أبالي رميت بست أو سبع» . [4]

ولكن ينبغي على الحاج أن لا يتعمد ذلك، والله أعلم.

(1) ينظر: الكافي 1/ 48، نهاية المحتاج 3/ 315.

(2) النسائي في سننه، باب عدد الحصى التي يرمي بها الجمار،5/ 275 حديث رقم: 3077. قال الألباني: صحيح الإسناد، ينظر: صحيح وضعيف سنن النسائي 7/ 149.

(3) المغني 3/ 486.

(4) المغني 3/ 486.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت