أن الثلاث يقع عليها اسم الجمع كما لو أزال ثلاث شعرات، أما مادون ذلك فقالوا: إن إيجاب جزء من الحيوان يشق فيصار إلى قيمته. [1]
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون أن الحاج إذا ترك شيء يسير من الجمار فلا شيء عليه بما يلي:
الدليل الأول: (( رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول: رميت بسبع حصيات، وبعضهم يقول رميت بست حصيات فلم يعب بعضهم على بعض ) ) [2]
الدليل الثاني: قال ابن عمر: «ما أبالي رميت بست أو سبع» . [3]
الترجيح:
والذي يظهر رجحانه - والله أعلم - أن الحاج إذا ترك شيئًا يسيرًا من الجمار فلا شيء عليه، لما يلي:
1.أنه من اليسير المغتفر.
2.ولقول ابن عمر: «ما أبالي رميت بست أو سبع» . [4]
ولكن ينبغي على الحاج أن لا يتعمد ذلك، والله أعلم.
(1) ينظر: الكافي 1/ 48، نهاية المحتاج 3/ 315.
(2) النسائي في سننه، باب عدد الحصى التي يرمي بها الجمار،5/ 275 حديث رقم: 3077. قال الألباني: صحيح الإسناد، ينظر: صحيح وضعيف سنن النسائي 7/ 149.
(3) المغني 3/ 486.
(4) المغني 3/ 486.