أولها: أنه مأمور به بقول ابن عباس رضي الله عنهما: (( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ) ). [1]
ثانيها: أنه منهي عن تركه في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن» . [2]
ثالثها: أنه رخص للحائض ونحوها في تركه، ولا تكون الرخصة إلا مقابل عزيمه، فدل ذلك على وجوبه، وإن لم يطف للوداع جبره بدم كواجبات الحج الأخرى. [3]
(1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه.
(3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 142، روضة الطالبين 3/ 117، المغني 3/ 489.