فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 154

نوقش: أنه ليس قول بعضهم أولى من بعض , فهذا جبير بن مطعم [1] لم يوجب في ذلك هديا أصلا. [2]

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بعدم وجوب الهدي على من أفسد حجه بما يلي:

الدليل: أنه لا يجوز أن يوجب هدي بغير قرآن , ولا عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. [3]

الترجيح:

(1) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، وأمه أم حبيب بنت سعيد، وقيل أم جميل بنت سعيد بن عبد الله بن أبي قيس من بني عامر بن لؤي، كان من أكابر وعلماء النسب وقدم على النبي صلى الله عليه و سلم في فداء أسارى بدر فسمعه يقرأ الطور، قال فكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي روى ذلك البخاري في الصحيح، وقال له النبي صلى الله عليه و سلم لو كان أبوك حيا وكلمني فيهم لوهبتهم له، أسلم جبير بين الحديبية والفتح وقيل في الفتح، وقال البغوي أسلم قبل فتح مكة، ومات في خلافة معاوية، وروى عنه من الصحابة سليمان بن صرد وعبد الرحمن بن أزهر، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 462.

(2) ينظر: المحلى 5/ 203.

(3) المحلى 5/ 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت