فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 154

2.عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ) ). [1]

وجه الدلالة: أباح النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين مطلقا لمن لم يجد النعلين، والسراويل لمن لم يجد الإزار، فدل هذا بعمومه على عدم وجوب الفدية على من لم يقطع الخفين، إذا لبسهما عند عدم النعلين.

3.إن في القطع إتلاف المال وإضاعته [2] ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال [3] .

الترجيح:

والذي يظهر رجحانه - والله أعلم- أن للمحرم إذا لم يجد النعلين أن يلبس الخفين من غير قطع، ولا فدية عليه؛ وذلك لما يلي:

1.قوة ما استدل به أصحاب القول الثاني.

2.حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ متأخر؛ لأن حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كان في المدينة قبل أن يسافر النبي إلى الحج، وحديث ابن عباس كان في عرفة بعد.

(1) رواه مسلم في صحيحه، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه،4/ 3 حديث رقم: 2854.

(2) ينظر: المغني 3/ 301.

(3) حديث:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال"متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت