فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 154

الأدلة:

أدلة القول الأول:

وجه الدلالة: أن الله سبحانه سماهم حرمًا، وهذا يدل على استمرارية إحرامهم بعد قتل الصيد عمدًا. [2]

نوقش: أن الله تعالى إنما سماهم حرمًا قبل قتل الصيد، ونهاهم إذا كانوا حرمًا عن قتل الصيد. [3]

وجه الدلالة: أن الذاكر لإحرامه متعمد ولم يذكر الله تعالى بطلان حجه، وإنما بين سبحانه أن عليه الجزاء. [5]

3.قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظبي شاة وفي الضبع كبشا. [6]

4.عمر حكم في الضبع كبشا وفي الغزال شاة وفي الأرنب عناقا وفي اليربوع جفرة. [7]

وجه الدلالة: أنهم حكموا بذلك ولم يخبروا أن إحرامه بطل.

(1) المائدة: 95.

(2) ينظر: المحلى 5/ 207.

(3) المرجع السابق.

(4) المائدة: 95.

(5) ينظر: المغني 3/ 265.

(6) رواه الدارقطني في سننه، باب المواقيت، 2/ 247 حديث رقم: 52.

(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 403 رقم: 8224، والبيهقي في سننه الكبرى 5/ 184 رقم: 9668.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت