الأدلة:
أدلة القول الأول:
وجه الدلالة: أن الله سبحانه سماهم حرمًا، وهذا يدل على استمرارية إحرامهم بعد قتل الصيد عمدًا. [2]
نوقش: أن الله تعالى إنما سماهم حرمًا قبل قتل الصيد، ونهاهم إذا كانوا حرمًا عن قتل الصيد. [3]
وجه الدلالة: أن الذاكر لإحرامه متعمد ولم يذكر الله تعالى بطلان حجه، وإنما بين سبحانه أن عليه الجزاء. [5]
3.قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظبي شاة وفي الضبع كبشا. [6]
4.عمر حكم في الضبع كبشا وفي الغزال شاة وفي الأرنب عناقا وفي اليربوع جفرة. [7]
وجه الدلالة: أنهم حكموا بذلك ولم يخبروا أن إحرامه بطل.
(1) المائدة: 95.
(2) ينظر: المحلى 5/ 207.
(3) المرجع السابق.
(4) المائدة: 95.
(5) ينظر: المغني 3/ 265.
(6) رواه الدارقطني في سننه، باب المواقيت، 2/ 247 حديث رقم: 52.
(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 403 رقم: 8224، والبيهقي في سننه الكبرى 5/ 184 رقم: 9668.