وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على أن للمحرم قتل الحيات.
أدلة القول الثاني:
أن هذه من هوام الأرض فمن قال بقتلها لزمه مثل ذلك في سائر هوام الأرض. [1]
نوقش: بأنه هذا غير مسوغ لترك العمل بالأحاديث الصحيحة.
الترجيح:
الذي يظهر ترجيحه - والله أعلم - هو ما أجمع عليه أهل العلم من الإذن بقتل الحيات في الحل والحرم وذلك لما يلي:
1.الدليل صريح في قتل الحيات في الحل والحرم.
2.لا عبرة بالمخالف لشذوذ قوله عن النص.
(1) التمهيد 15/ 170