فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 154

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على أن للمحرم قتل الحيات.

أدلة القول الثاني:

أن هذه من هوام الأرض فمن قال بقتلها لزمه مثل ذلك في سائر هوام الأرض. [1]

نوقش: بأنه هذا غير مسوغ لترك العمل بالأحاديث الصحيحة.

الترجيح:

الذي يظهر ترجيحه - والله أعلم - هو ما أجمع عليه أهل العلم من الإذن بقتل الحيات في الحل والحرم وذلك لما يلي:

1.الدليل صريح في قتل الحيات في الحل والحرم.

2.لا عبرة بالمخالف لشذوذ قوله عن النص.

(1) التمهيد 15/ 170

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت