الأدلة:
أدلة القول الأول:
1.عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب ) ). [1]
2.عن ابن عمر وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال حدثني احدي نسوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه (( كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية ) ) [2] .
3.عن ابن مسعود (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى ) ) [3]
(1) رواه ابن حنبل في مسنده 1/ 257 حديث رقم: 2330، وفي إسناده ليث ابن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس.
ينظر: نيل الأوطار 5/ 80.
(2) رواه مسلم في صحيحه 2/ 858 حديث رقم 73/ 1200.
(3) رواه مسلم في صحيحه 4/ 1755 حديث رقم: 2235.